الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ لامرئٍ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن يَسقِيَ ماءَه زَرْعَ غيرِه، يعني: إتيانَ الحَبَالى، ولا يَحِلُّ لامرئٍ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن يقَعَ على امرأةٍ مِن السَّبْيِ حتَّى يستبرِئَها.. الحديثَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : رويفع بن ثابت الأنصاري | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/236
التخريج : أخرجه أبو داود (2158) مطولاً واللفظ له، والترمذي (1131) بنحوه، وأحمد (16997) مطولاً باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - وطء الحامل المسبية إيمان - اليوم الآخر التسري - استبراء أرحام الإماء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 248)
2158- حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، قال: قام فينا خطيبا، قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم حنين، قال: ((لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره))- يعني: إتيان الحبالى- ((ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم)).

[سنن الترمذي] (3/ 429)
1131- حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سليم، عن بسر بن عبيد الله، عن رويفع بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره)): ((هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت))، ((والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع)) وفي الباب عن أبي الدرداء، وابن عباس، والعرباض بن سارية، وأبي سعيد.

[مسند أحمد] (28/ 207)
16997- حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، مولى تجيب، عن حنش الصنعاني، قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري، قرية من قرى المغرب يقال لها: جربة، فقام فينا خطيبا، فقال: أيها الناس، إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قام فينا يوم حنين، فقال: ((لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره- يعني إتيان الحبالى من السبايا- وأن يصيب امرأة ثيبا من السبي حتى يستبرئها- يعني إذا اشتراها-، وأن يبيع مغنما حتى يقسم، وأن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، وأن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه)).