الموسوعة الحديثية


- تزوج رجلٌ من الأنصارِ امرأةً من بلْعِجلانَ ، فدخل بها، فبات عندها، فلما أصبح قال : ما وجدتُها عذراءَ : فرفع شأنهما إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فدعا الجاريةَ فسألها فقالت : بلى، قد كنت عذراءَ، فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهرَ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 401
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2070) واللفظ له، وأحمد (2367)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعان و تلاعن - اللعان نكاح - الزوج يجد امرأته غير عذراء نكاح - ما يوجب الصداق لعان وتلاعن - صداق الملاعنة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 669 )
((2070- حدثنا علي بن سلمة النيسابوري قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: ذكر طلحة بن نافع، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: (( تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان، فدخل بها فبات عندها، فلما أصبح، قال: ما وجدتها عذراء، فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا الجارية فسألها، فقالت: بلى، قد كنت عذراء، فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر)).

[مسند أحمد] (4/ 195 ط الرسالة)
((‌2367- حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: وذكر طلحة بن نافع، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: تزوج رجل امرأة من الأنصار من بلعجلان، فدخل بها فبات عندها، فلما أصبح، قال: ما وجدتها عذراء. قال: فرفع شأنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا الجارية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها، فقالت: بلى، قد كنت عذراء. قال: فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، وأعطاها المهر)).