الموسوعة الحديثية


- ما نقَض قومٌ العهدَ إلَّا كان القتلُ بينهم ولا ظهرت الفاحشةُ في قومٍ إلَّا سُلِّط عليهم الموتُ، ولا منع قومٌ الزَّكاةَ إلَّا حُبِس عنهم القطْرُ
خلاصة حكم المحدث : [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]
الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي | المحدث : المنذري | المصدر : الترغيب والترهيب الصفحة أو الرقم : 4/77
التخريج : أخرجه البزار (4463)، وأبو يعلى كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (3/5)، والحاكم (2577)
التصنيف الموضوعي: جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان جهاد - تحريم الغدر في الجهاد حدود - ذم الزنا وتحريمه زكاة - عقوبة مانع الزكاة جهاد - الترهيب من نقض العهد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (10/ 333)
: ‌4463- حدثنا رجاء بن محمد، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله علي وسلم: ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم قط الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن بريدة، ولا نعلم له طريقا عن بريدة إلا هذا الطريق.

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 136)
: ‌2577 - أخبرناه أبو جعفر محمد بن الشيباني بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم الغفاري، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ بشير بن مهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقض قوم العهد قط، إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط، إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة، إلا حبس الله عنهم القطر هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه "