الموسوعة الحديثية


- أنَّه نَهى عن ثَمَنِ الكَلْبِ، وقال: طُعْمةٌ جاهليَّةٌ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: طعمة جاهلية
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14802
التخريج : أخرجه أحمد (14802). والنهي عن ثمن الكلب أخرجه مسلم (1569)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الكلب اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (23/ 111 ط الرسالة)
((14802- حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أبو أويس، حدثنا شرحبيل، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: (( طعمة جاهلية)).

[صحيح مسلم] (3/ 1199 )
((42- (1569) حدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير. قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك)).