الموسوعة الحديثية


- يَؤمُّ القَومَ أقرَؤُهم لكِتابِ اللهِ ، فإنْ كانوا في القِراءةِ سَواءً، فأعلَمُهم بالسُّنَّةِ، فإنْ كانوا في السُّنَّةِ سَواءً، فأقدَمُهم هِجرةً، فإنْ كانوا في الهِجرةِ سَواءً فأكبَرُهم سِنًّا، ولا تَؤمَّنَّ رَجُلًا في سُلطانِه، ولا تَجلِسْ على تَكرِمتِه في بَيتِه حتى يَأذَنَ لك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أبو مسعود عقبة بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 22340
التخريج : أخرجه مسلم (673)، وأبو داود (582)، والترمذي (235)، والنسائي (780)، وابن ماجه (980)، وأحمد (22340) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - من أحق بالإمامة قرآن - فضل صاحب القرآن بر وصلة - توقير الكبير ورحمة الصغير صلاة الجماعة والإمامة - الإمام صلاة الجماعة والإمامة - شروط الأئمة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (1/ 465 )
((291- (‌673) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة، عن إسماعيل بن رجاء. قال: سمعت أوس بن ضمعج يقول سمعت أبا مسعود يقول. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة. فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه. ولا تجلس على تكرمته، في بيته، إلا أن يأذن لك. أو بإذنه))

[سنن أبي داود] (1/ 159)
582- حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، أخبرني إسماعيل بن رجاء، سمعت أوس بن ضمعج يحدث، عن أبي مسعود البدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء، فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه))، قال شعبة: فقلت لإسماعيل: ما تكرمته؟ قال: فراشه

[سنن الترمذي] (1/ 458)
235- حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، ح: وحدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو معاوية، وابن نمير، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي، عن أوس بن ضمعج، قال: سمعت أبا مسعود الأنصاري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه))، قال محمود: قال ابن نمير في حديثه: ((أقدمهم سنا))،: وفي الباب عن أبي سعيد، وأنس بن مالك، ومالك بن الحويرث، وعمرو بن سلمة، ((وحديث أبي مسعود حديث حسن)) والعمل عليه عند أهل العلم، قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة، وقالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة (( وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به)) وكرهه بعضهم، وقالوا: السنة أن يصلي صاحب البيت (( قال أحمد بن حنبل: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه))، فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل، ولم ير به بأسا إذا أذن له أن يصلي به

[سنن النسائي] (2/ 76)
780- أخبرنا قتيبة، قال: أنبأنا فضيل بن عياض، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأقدمهم في الهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنا، ولا تؤم الرجل في سلطانه، ولا تقعد على تكرمته، إلا أن يأذن لك))

[مسند أحمد] (37/ 31)
22340- حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. ولا تؤمن رجلا في سلطانه، ولا تجلس على تكرمته في بيته حتى يأذن لك))