الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ أبو موسى عن بنتٍ، وابنةِ ابنٍ، وأختٍ، فقالَ: للبِنتِ النِّصفُ، وَلِلْأُختِ النِّصفُ، وائتِ ابنَ مسعودٍ، فسيُتابعُني، فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ، وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقالَ: لقد ضلَلتُ إذًا وما أَنا منَ المُهْتدينَ، أقضي فيها بما قضى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابن السُّدسُ تَكْملةَ الثُّلُثَيْنِ، وما بقيَ فَلِلْأُختِ فأتينا أبا موسى فأخبرناهُ بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقالَ : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبرُ فيكُم
خلاصة حكم المحدث : رواه البخاري. وقال ابن داود: وهو خبر في تثبيته نظر! لأن أبا قيس مجهول لم تثبت عدالته، وهزيل قريب منه كذا قال. وفي قوله نظر
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : المحرر في الحديث الصفحة أو الرقم : 342
التخريج : أخرجه البخاري (6736) باختلاف يسير، وأبو داود (2890)، والترمذي (2093) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث ابنة ابن مع ابنة فرائض ومواريث - ميراث الأخوات فرائض ومواريث - ميراث الأخوات مع البنات عصبة فرائض ومواريث - ميراث البنات فرائض ومواريث - الأخوات مع البنات عصبة مناقب وفضائل - عبد الله بن مسعود
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح البخاري (8/ 151)
6736 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو قيس، سمعت هزيل بن شرحبيل، قال: سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود، فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم

سنن أبي داود (3/ 120)
2890 - حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، حدثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل الأودي، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة فسألهما، عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: وللأخت من الأب، والأم النصف، ولم يورثا ابنة الابن شيئا، وأت ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 415)
2093 - حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن سفيان الثوري، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى، وسلمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة الابن وأخت لأب وأم؟ فقالا: للابنة النصف، وللأخت من الأب والأم ما بقي، وقالا له: انطلق إلى عبد الله، فاسأله فإنه سيتابعنا، فأتى عبد الله فذكر ذلك له وأخبره بما قالا: قال عبد الله: قد ضللت إذا، وما أنا من المهتدين، ولكني أقضي فيهما كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت ما بقي،: هذا حديث حسن صحيح وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان الكوفي وقد رواه شعبة، عن أبي قيس