الموسوعة الحديثية


- سافَرْنا مع عُقْبةَ بنِ عامِرٍ الجُهَنيِّ، فحضَرَتْنا الصلاةُ، فأَرَدْنا أنْ يَتقدَّمَنا، قال: قُلْنا: أنت مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولا تَتقَدَّمُنا؟! قال: إنِّي سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: مَن أَمَّ قَومًا فإنْ أَتَمَّ فله التَّمامُ ولهمُ التَّمامُ، وإنْ لم يُتِمَّ فلهمُ التَّمامُ وعليه الإثمُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 17401
التخريج : أخرجه أحمد (17401) واللفظ له، والطيالسي (1097) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - الإمام ضامن صلاة الجماعة والإمامة - إثم من لا يقتصد في إمامته صلاة الجماعة والإمامة - الإمام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (28/ 620 ط الرسالة)
((17401- حدثنا أبو النضر، حدثنا الفرج، حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي، عن أبي علي المصري، قال سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني، فحضرتنا الصلاة، فأردنا أن يتقدمنا، قال: قلنا: أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتقدمنا! قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( من أم قوما، فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم، فلهم التمام وعليه الإثم)).

[مسند أبي داود الطيالسي] (2/ 345)
‌1097- حدثنا أبو داود، قال: حدثنا الفرج بن فضالة، عن رجل، عن أبي علي، عن عقبة بن عامر ((أنهم كانوا في سفر، فأردناه أن يصلي بنا فأبى وقال: ليتقدم رجل منكم حتى أحدثكم لم لا أصلي بكم! إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أم قوما فأتم بهم الصلاة فله ولهم، وإن لم يفعل كان لهم التمام وله النقصان)).