الموسوعة الحديثية


- لا يَبِيتَنَّ رجلٌ عند امرأةٍ في بيتٍ، إلا أن يكونَ ناكِحًا، أو ذا مَحْرَمٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح [ وقد رجح الشيخ لفظ : ( امرأة ثيب ) بدل ( امرأة في بيت ) ، انظر " السلسلة الصحيحة " رقم : 3086 ]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 7599
التخريج : أخرجه ابن حبان (5590)، وأبو يعلى (1859) واللفظ لهما، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9171) دون قوله: في بيت، ومسلم (2171) وقال: ثيب، ولم يقل: بيت.
التصنيف الموضوعي: حكم النظر إلى المرأة الأجنبية - النهي عن الخلوة بغير محرم نكاح - الخلوة بالأجنبية ومسها والأمر بغض البصر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان (12/ 403)
5590 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة في بيت إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم

مسند أبي يعلى الموصلي (3/ 384)
1859 - حدثنا عمرو بن محمد الناقد، حدثنا هشيم بن بشير، أخبرنا أبو الزبير، عن جابر، قال رسول الله: لا يبيتن رجل عند امرأة في بيت إلا أن يكون ناكحا، أو ذا محرم

السنن الكبرى للنسائي (8/ 282)
9171 - أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا هشيم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا، أو ذا محرم

[صحيح مسلم] (4/ 1710)
19 - (2171) حدثنا يحيى بن يحيى، وعلي بن حجر، - قال يحيى: أخبرنا وقال ابن حجر: - حدثنا هشيم، عن أبي الزبير، عن جابر، ح وحدثنا محمد بن الصباح، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا هشيم، أخبرنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب، إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم