الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عباسٍ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في بعيرٍ أحرَزَه العدوُّ ثم غلَب عليه المسلمونَ : إن وجَدتَه قبلَ القِسمَةِ فأنت أحَقُّ به بغيرِ شيءٍ وإن وجَدتَه بعدَ القِسمَةِ فأنت أحَقُّ بالثمَنِ إن شئتَ
خلاصة حكم المحدث : فيه الحسن بن عمارة هالك وإسماعيل بن عياش ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 7/303
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (4201)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (18198)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1879) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: غنائم - استيلاء الكفار جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - المال يغلب عليه العدو
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (7/ 303)
وأسنده أيضا الحسن بن عمارة واسماعيل بن عياش كلا هما عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعير أحرزه العدو ثم غلب عليه المسلمون: (ان وجدته قبل القسمة فأنت أحق به بغير شئ وان وجدته بعد القسمة فانت أحق به بالثمن ان شئت)، والحسن بن عمارة هالك واسماعيل بن عياش ضعيف

سنن الدارقطني (5/ 201)
4201 - نا علي بن عبد الله بن مبشر , نا أحمد بن سنان , نا يزيد بن هارون , أنا الحسن بن عمارة , عن عبد الملك , عن طاوس , عن ابن عباس, عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال: فيما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم , أو أخذه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق فإن وجده وقد قسم فإن شاء أخذه بالثمن , الحسن بن عمارة متروك

معرفة السنن والآثار (13/ 285)
18198 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي قال: قال أبو يوسف: حدثنا الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد وبعير أحرزهما العدو ثم ظفر بهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبهما: إن أصبتهما قبل القسمة فهما لك بغير شيء، وإن أصبتهما بعد القسمة فهما لك بالقيمة

التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 344)
1879 - أنبأنا به عبد الوهاب الحافظ قال أنبأ ابن المبارك بن عبد الجبار أنبأ أبو الطيب الطبري ثنا علي بن عمر ثنا علي بن عبد الله بن مبشر ثنا أحمد بن بختان ثنا يزيد بن هارون أنبأ الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم إن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به وإن وجده قد قسم فإن شاء أخذه بالثمن قال الدارقطني الحسن بن عمارة متروك.