الموسوعة الحديثية


- عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، أنَّه قالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنِّي نَذَرْتُ في الجَاهِلِيَّةِ أنْ أعْتَكِفَ لَيْلَةً في المَسْجِدِ الحَرَامِ، فَقالَ له النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أوْفِ نَذْرَكَ. فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2042
التخريج : أخرجه مسلم (1656)، وأبو داود (3325)، والترمذي (1539) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: اعتكاف - الصوم للمعتكف نذور - النذر في الطاعة نذور - الوفاء بالنذر نذور - من نذر في الجاهلية ثم أسلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


صحيح البخاري (3/ 51)
2042 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله، عن أخيه، عن سليمان بن بلال، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف نذرك فاعتكف ليلة

صحيح مسلم (3/ 1277)
27 - (1656) حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ومحمد بن المثنى، وزهير بن حرب، واللفظ لزهير، قالوا: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، أن عمر، قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك،

سنن أبي داود (3/ 242)
3325 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 112)
1539 - حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: قلت: يا رسول الله، إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، قال: أوف بنذرك وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وابن عباس: حديث عمر حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، قالوا: إذا أسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليف به، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا اعتكاف إلا بصوم. وقال آخرون من أهل العلم: ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوما، واحتجوا بحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وهو قول أحمد، وإسحاق