الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهَى أنْ ينتفعَ مِن الميتةِ بعصبٍ أو إهابٍ
خلاصة حكم المحدث : عامة من في إسناده مجهولون
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 9/126
التخريج : أخرجه الطبري في ((مسند ابن عباس)) (1222)، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (157)
التصنيف الموضوعي: طهارة - جلود الميتة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع النجاسة طهارة - الآنية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


تهذيب الآثار - مسند ابن عباس (2/ 825)
: ‌1222 - وحدثنا صالح بن مسمار المروزي، قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: حدثنا عياض بن يزيد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن نباتة، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتفع من الميتة بعصب أو إهاب, وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: لا بأس بجلد الميتة إذا دبغ. وكانت علة قائلي هذه المقالة لقولهم هذا، ما ذكرنا من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر . وقالوا: عم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من قوله، كل إهاب دبغ من غير أن يخص منه شيئا، قالوا: فذلك على عمومه في كل إهاب دبغ. قالوا: وغير جائز لأحد أن يخص شيئا من ذلك بغير برهان يجب التسليم له من أصل أو نظير وقال آخرون: إنما ينتفع من أهب الميتة بما كان من إهاب ما كان حلالا أكل لحمه، لو ذكي فمات، فأما ما لا ذكاة له من الحيوان، وحرام أكل لحمه لو ذبح، فإنه غير جائز الانتفاع بجلده، دبغ أو لم يدبغ.

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص153)
: ‌157 - فحدثناه محمد بن محمويه بن محمد العسكري، بالبصرة قال: حدثنا عيسى بن غيلان، وحدثني محمد بن علي بن حمزة الأنطاكي، قال: حدثنا أبو أمية الطرسوسي، قالا: حدثنا يحيى بن صالح، قال: حدثنا عياض بن يزيد الكلبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن نباتة، قال : سمعت ابن عمر، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتفع من الميتة بعصب أو إهاب. ومن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهورها دباغها لقرب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم 0 أمكن أن يقول غيره يجوز أن يكون هذا الأمر قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة 0 وإذا كان الأمر هكذا كان الأولي الأخذ بالحديثين جميعا قوله: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب يحتمل أن لا ينتفعوا في حال من الأحوال، ويحتمل قبل الدباغ، فلما احتمل الأمرين جميعا وجاء قوله: أيما إهاب دبغ فقد طهر حملنا القول الثاني وهو قوله: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب على ما يطابق قوله الأول وهو: أيما إهاب دبغ فقد طهر فيستعمل الإهاب بعد الدباغ ويحظر قبل الدباغ، فيستعمل الخبرين جميعا ولا يترك أحدهما للآخر، وقد حكي عن الخليل بن أحمد: أنه قال: لا يقع على الجلد اسم إهاب إلا قبل الدباغ، فأما إذا دبغ لم يسم إهابا، وإنما يسمى أديما، أو جرابا، أو جلدا. فإذا صح ذلك كان فيه تأكيد ما ذكرنا من استعمال الخبرين، والله أعلم.