الموسوعة الحديثية


- من أسلف في شيءٍ فلا يَأْخُذْ إلا ما أَسْلَفَ فيه أو رأسَ مالِهِ
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] عطية بن سعد العوفي ، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 4/410
التخريج : أخرجه أبو داود (3468)، وابن ماجه (2283) أوله، والدارقطني (3/45) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن القرض يجر نفعا قرض - رد مثل ما استسلف ربا - ما يقع فيه الربا قرض - جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 293 ط مع عون المعبود)
‌3468- حدثنا محمد بن عيسى، نا أبو بدر، عن زياد بن خيثمة، عن سعد يعني: الطائي، عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى غيره)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 766 )
‌2283- حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثنا زياد بن خيثمة، عن سعد، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أسلمت في شيء، فلا تصرفه إلى غيره))، حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، ولم يذكر سعدا

سنن الدارقطني- ط المعرفة (3/ 45)
187- حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد نا الحسن بن عرفة وإبراهيم بن سعيد الجوهري وعلي بن الحسين الدرهمي وأبو سعيد الأشج واللفظ لعلي قالوا نا أبو بدر شجاع بن الوليد نا زياد بن خيثمة عن سعد الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره وقال إبراهيم بن سعيد فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله