الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن كَسبِ الحجَّامِ، وَكَسبِ البغيِّ، وثَمنِ الكلبِ. قالَ : وعسْبِ الفحلِ قالَ : وقالَ أبو هُرَيْرةَ : هذِهِ مِن كيسي
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 15/132
التخريج : أخرجه أبو داود (3484)، والنسائي في (4673) بنحوه، والترمذي (1281)، وابن ماجه (2160) أوله في أثناء حديث، وأحمد (7976) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: إجارة - كسب الحجام بيوع - بيع الكلب بيوع - بيع ضراب الفحل إجارة - كسب البغي بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 279)
3484- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه أنه، سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي))

[سنن النسائي] (7/ 310)
4673- حدثنا محمد بن بشار، عن محمد قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة قال: سمعت ابن أبي نعم قال: سمعت أبا هريرة يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وعن ثمن الكلب، وعن عسب الفحل))

[سنن الترمذي] (3/ 570 ت شاكر)
1281- حدثنا أبو كريب قال: أخبرنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: ((نهى عن ثمن الكلب، إلا كلب الصيد)): هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه وقد روي عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا

[سنن ابن ماجه] (2/ 731 )
2160- حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن طريف، قالا: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل))

[مسند أحمد] (13/ 355 ط الرسالة)
((7976- حدثنا محمد، حدثنا شعبة، عن المغيرة، قال: سمعت عبيد الله بن أبي نعم، يحدث قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: (( إنما هو عبد الرحمن بن أبي نعم، ولكن غندر كذا قال)) إنه سمع أبا هريرة، قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وكسب البغي، وثمن الكلب)). قال: (( وعسب الفحل)) قال: وقال أبو هريرة: (( هذه من كيسي))