الموسوعة الحديثية


- سُئِل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الأَمَةِ تَزْني قبْلَ أنْ تُحْصَنَ، قال: اجْلِدوها، فإنْ عادَتْ فاجْلِدوها، فإنْ عادَتْ فاجْلِدوها، فإنْ عادَتْ فبِيعوها ولو بضَفِيرٍ .
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : زيد بن خالد الجهني | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 17043
التخريج : أخرجه البخاري (2153، 2154)، ومسلم (1704)، وأبو داود (4469)، والترمذي بعد حديث (1433) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7260)، وابن ماجه (2565)، وأحمد (17043) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 71)
2153- 2154- حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري، بعد الثالثة أو الرابعة)).

[صحيح مسلم] (3/ 1328 )
((30- (‌1703) وحدثني عيسى بن حماد المصري. أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أنه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد. ولا يثرب عليها. ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها، فليبعها. ولو بحبل من شعر))). 31- (1703) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن ابن عيينة. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا محمد بن بكر البرساني. أخبرنا هشام بن حسان. كلاهما عن أيوب بن موسى. ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر. ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. حدثني أسامة بن زيد. ح وحدثنا هناد بن السري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق. كل هؤلاء عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه: عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا (ثم ليبعها في الرابعة). 32- (1703) حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال (إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير). قال ابن شهاب: لا أدري، أبعد الثالثة أو الرابعة. وقال القعنبي، في روايته: قال ابن شهاب: والضفير الحبل. ((33- (‌1704) وحدثنا أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. قال: سمعت مالكا يقول: حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة. بمثل حديثهما. ولم يذكر قول ابن شهاب: والضفير الحبل)). (1704)- حدثني عمرو الناقد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثني أبي عن صالح. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة وزيد ابن خالد الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك. والشك في حديثهما جميعا، في بيعها في الثالثة أو الرابعة.

[سنن أبي داود] (4/ 160)
‌4469- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: ((إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير)) قال ابن شهاب: (( لا أدري في الثالثة، أو الرابعة، والضفير: الحبل)).

[سنن الترمذي] (4/ 39)
‌1433- حدثنا نصر بن علي، وغير واحد، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، سمعه من أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل، أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان، فقام إليه أحدهما، وقال: أنشدك الله يا رسول الله، لما قضيت بيننا بكتاب الله؟ فقال خصمه وكان أفقه منه: أجل يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي فأتكلم: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، ففديت منه بمائة شاة وخادم، ثم لقيت ناسا من أهل العلم، فزعموا أن على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأة هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها))، فغدا عليها، فاعترفت فرجمها حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه، حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب بإسناده نحو حديث مالك بمعناه، وفي الباب عن أبي بكرة، وعبادة بن الصامت، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وابن عباس، وجابر بن سمرة، وهزال، وبريدة، وسلمة بن المحبق، وأبي برزة، وعمران بن حصين: حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد حديث حسن صحيح وهكذا روى مالك بن أنس، ومعمر، وغير واحد، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[مسند أحمد] (28/ 276 ط الرسالة)
((‌17043- حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة تزني قبل أن تحصن، قال: (( اجلدوها فإن عادت فاجلدوها فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فبيعوها ولو بضفير)).