الموسوعة الحديثية


- مَن بدَّل دِينَه فاقتُلوه.
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن بكير إلا ابن لهيعة
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/275
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) ((1/ 364))، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) ((1/ 423)) بمعناه
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث حدود - حد المرتد ردة - حكم المرتد والمرتدة ردة - حد الردة وما يتعلق به

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 275)
: 8623 - حدثنا مسعود بن محمد الرملي، نا عمران بن هارون، نا ابن لهيعة، حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي ‌هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌بدل ‌دينه ‌فاقتلوه لم يرو هذا الحديث عن بكير إلا ابن لهيعة "

[الكامل في ضعفاء الرجال] (1/ 364)
: حدثنا إبراهيم بن علي العمري، حدثنا بسطام بن جعفر، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد، حدثنا صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌كفر ‌بعد ‌إسلامه فاقتلوه. قال الشيخ: وروى هذا الحديث ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة، رواه عن ابن أبي ذئب مسلم بن خالد بهذا.

[تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان] (1/ 423)
: ذكر عثمان بن موسى، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا محمد بن الحسن بن المختار، ثنا مسلم بن خالد، عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌كفر ‌بعد ‌إسلامه فاقتلوه