الموسوعة الحديثية


- قلتُ لعائشَةَ: ما للرَّجلِ منَ امرأتِهِ إن كانَت حائضًا ؟ قالت: كلُّ شيءٍ إلَّا الجِماعَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح وورد عنها في الصائم أيضا
الراوي : الصهباء بنت كريم | المحدث : الألباني | المصدر : آداب الزفاف الصفحة أو الرقم : 52
التخريج : أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في ((الصلاة)) (11)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (13149) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - مباشرة الحائض حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب نكاح - عشرة النساء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين (ص: 69)
11 - حدثنا الحسن بن علي العمري، قال: حدثتنا الصهباء بنت كريم، أنها سألت عائشة: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: كل شيء منها إلا الجماع

الطبقات الكبرى ط-أخرى (10/ 449)
13149- أخبرنا وكيع بن الجراح، عن الحسن بن علي، عن الصهباء بنت كريم قالت: قلت لعائشة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع.