الموسوعة الحديثية


- عن سويد بن غفلة؛ أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ خطَب فقال: نهى نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبْسِ الحريرِ إلَّا [ موضِعَ ] أُصبُعَيْنِ أو ثلاثٍ أو أربعٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5441
التخريج : أخرجه ابن حبان (5441) بلفظه، ومسلم (2069)، والترمذي (1721)، وأحمد (365)، والنسائي في ((الكبرى)) (9552) جميعا باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (12/ 258)
: 5441- أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن عامر، عن ‌سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب، فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ‌لبس ‌الحرير ‌إلا [‌موضع] ‌أصبعين أو ثلاث أو أربع.

[صحيح مسلم] (3/ 1643 )
: 15 - (2069) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو غسان المسمعي وزهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا) معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن ‌سويد بن غفلة؛ أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ‌لبس ‌الحرير. ‌إلا ‌موضع ‌إصبعين، أو ثلاث، أو أربع.

سنن الترمذي (4/ 217)
: 1721 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة، عن عمر، أنه خطب بالجابية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير، إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع: هذا حديث حسن صحيح

[مسند أحمد] (1/ 433 ط الرسالة)
: 365 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الشعبي، عن ‌سويد بن غفلة: أن عمر خطب الناس بالجابية، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌لبس ‌الحرير ‌إلا ‌موضع ‌أصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة، وأشار بكفه.

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (8/ 413)
: 9552 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن ‌سويد بن غفلة، أن عمر خطب بالجابية فقال: " نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ‌لبس ‌الحرير ‌إلا ‌موضع ‌إصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة، وقفه داود بن أبي هند، وإسماعيل ووبرة