الموسوعة الحديثية


- عن عُمَرَ بنِ الخطابِ: أنَّ في العَنبَرِ، وفي كُلِّ ما استُخرِجَ من حِليَةِ البَحرِ الخُمسَ.
خلاصة حكم المحدث : [إسناده ضعيف]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المحلى الصفحة أو الرقم : 6/117
التخريج : أخرجه أبو يوسف في ((الخراج)) (82) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: خراج - الركاز وما فيه زكاة - زكاة المعادن والركاز
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (4/ 237)
: 703 - مسألة: وليس في شيء مما أصيب من العنبر والجواهر والياقوت والزمرد - بحريه وبريه -: شيء أصلا، وهو كله لمن وجده. وقد روي من طريق الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب: أن في العنبر، وفي كل ما استخرج ‌من ‌حلية ‌البحر: ‌الخمس وبه يقول أبو يوسف. قال أبو محمد: الحسن بن عمارة مطرح. وقد صح عن ابن عباس أنه قال في العنبر: إن كان فيه شيء ففيه الخمس، من طريق سفيان بن عيينة عن طاوس عن أبيه عن ابن عباس لا شيء فيه

الخراج لأبي يوسف (ص82)
: قال أبو يوسف رحمه الله: حدثني الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل يعلى بن أمية على البحر؛ فكتب إليه في عنبرة وجدها رجل على الساحل يسأله عنها وعما فيها؛ فكتب إليه عمر. "إنه سيب من سيب الله فيها وفيما أخرج الله جل ثناؤه من البحر ‌الخمس" قال: وقال عبد الله بن عباس: "وذلك رأيي"