الموسوعة الحديثية


- كانَ ابنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بالمُتْعَةِ، وَكانَ ابنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، قالَ: فَذَكَرْتُ ذلكَ لِجَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، فَقالَ: علَى يَدَيَّ دَارَ الحَديثُ؛ تَمَتَّعْنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قالَ: إنَّ اللَّهَ كانَ يُحِلُّ لِرَسولِهِ ما شَاءَ بما شَاءَ، وإنَّ القُرْآنَ قدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَـ{أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، كما أَمَرَكُمُ اللَّهُ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هذِه النِّسَاءِ، فَلَنْ أُوتَى برَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إلى أَجَلٍ، إلَّا رَجَمْتُهُ بالحِجَارَةِ. [وفي رواية]:فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِن عُمْرَتِكُمْ؛ فإنَّه أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1217
التخريج : أخرجه مسلم (1217)
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة حج - التمتع بالحج حدود - حد الرجم نكاح - نكاح المتعة اعتصام بالسنة - نقل السنة وروايتها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 885 )
((145- (‌1217) حدثنا محمد بن المثننى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة. وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله. فقال: على يدي دار الحديث. تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء. وإن القرآن قد نزل منازله. فأتموا الحج والعمرة لله. كما أمركم الله. وأبتوا نكاح هذه النساء. فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل، إلا رجمته بالحجارة)). (‌1217)- وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا عفان. حدثنا همام. حدثنا قتادة، بهذا الإسناد. وقال في الحديث: فافصلوا حجكم من عمرتكم. فإنه أتم لحجكم. وأتم لعمرتكم.