الموسوعة الحديثية


- كتب إليَّ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ : لا تُورِّث الحميلَ إلا ببينةٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : شريح القاضي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 9/130
التخريج : أخرجه وكيع القاضي في ((أخبار القضاة)) (2/ 191) بلفظه، والدارمي (3137)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (18348) كلاهما زادا في آخره زيادة.
التصنيف الموضوعي: علم - صفة كتابة المكاتبات والمراسلات فرائض ومواريث - ميراث الحميل إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين فرائض ومواريث - ميراث الحمل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (18/ 424)
18382- وأخبرنا أبو عبد الله، حدثنا أبو العباس، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان، عن مجالد، عن الشعبي، عن شريح، قال: كتب إلي عمر: لا تورث الحميل إلا ببينة. قال: وحدثنا سفيان، عن ابن أبجر، عن الشعبي، عن شريح، مثله

أخبار القضاة لوكيع القاضي (2/ 191)
الصغانى قال : حدثنا هاشم ويحيى بن أبي بكير قال : حدثنا شعبة عن مجالد عن الشعبى أن عمر كتب الى شريح : لا تورث الحميل شيئا وقال يحيى إلا ببينة .

سنن الدارمي (4/ 1993)
3137 - أخبرنا يزيد بن هارون، حدثنا الأشعث، عن الشعبي، قال: كتب عمر بن الخطاب، إلى شريح أن لا يورث الحميل إلا ببينة، وإن جاءت به في خرقها

معرفة السنن والآثار (13/ 324)
18348 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا ابن نمير، حدثنا مجالد، عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح: أن لا يورث حميلا إلا ببينة، ولا يجيز عطية امرأة في بنيها حتى يحول عليها الحول، أو تلد ولدا، وفي البهيمة تفقأ عينها ربع ثمنها