الموسوعة الحديثية


- لمَّا نزلَتْ هذه الآيةُ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34]، قال: كَبُرَ ذلك على المُسلِمينَ، فقال عُمَرُ: أنا أُفرِّجُ عنكم، فانطلَقَ، فقالَ: يا نَبيَّ اللهِ، إنَّه كَبُرَ على أصحابِكَ هذه الآيةُ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ اللهَ لم يَفرضِ الزكاةَ إلَّا ليُطيِّبَ ما بَقِيَ من أموالِكم، وإنَّما فرَضَ المواريثَ لِتكونَ لمَن بَعدَكم قال: فكبَّرَ عُمرُ، ثم قال له: ألَا أُخبِرُك بخَيرِ ما يَكنِزُ المَرءُ؟ المرأةَ الصالحةَ: إذا نظَرَ إليها سَرَّتْه، وإذا أمَرَها أطاعَتْه، وإذا غابَ عنها حَفِظَتْه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف وقوله في آخر الحديث: "ألا أخبرك بخير" حسن لغيره.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1664
التخريج : أخرجه أبو يعلى (2499)، والحاكم (1487)، والبيهقي (7486) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة التوبة نكاح - حق الزوج على المرأة إيمان - الإيمان بالوحي زكاة - الترهيب من كنز المال فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي يعلى (4/ 378 ت حسين أسد)
: ‌2499 - حدثنا أبو بكر، حدثنا يحيى بن يعلى قال: حدثني أبي، حدثنا غيلان، عن عثمان أبي اليقظان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية {الذين يكنزون} [[التوبة: 34]] الذهب والفضة قال: كبر ذلك على المسلمين فقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده مالا يبقى بعده. فقال عمر: أنا أفرج عنكم فانطلقوا وانطلق عمر واتبعه ثوبان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث في الأموال لتبقى لمن بعدكم. قال: فكبر عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته.

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 567)
: ‌1487 - أخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة العنزي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا علي بن عبد الله بن المديني، ثنا يحيى بن يعلى المحاربي، ثنا أبي، ثنا غيلان بن جامع، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: لما نزلت هذه الآية: {والذين يكنزون} [[التوبة: 34]] الذهب والفضة كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر رضي الله عنه: أنا أفرج عنكم فانطلق، فقال: يا نبي الله، إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث - وذكر كلمة - لتكون لمن بعدكم قال: فكبر عمر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ".

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (4/ 11)
7486- أخبرنا أبو محمد : عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عباس بن عبد الله الترقفى حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث حدثنا أبى حدثنا غيلان - يعنى ابن جامع - عن عثمان أبى اليقظان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال : لما نزلت (والذين يكنزون الذهب والفضة) هذه الآية كبر ذلك على المسلمين وقالوا : ما يستطيع أحد منا يدع لولده مالا يبقى بعده. فقال عمر : أنا أفرج عنكم قالوا فانطلق عمر رضى الله عنه واتبعه ثوبان فأتيا النبى -صلى الله عليه وسلم- فقال : يا نبى الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : إن الله عز وجل لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقى من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم . - قال - فكبر عمر رضى الله عنه ، ثم قال : ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء ، المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته ، وإذا أمرها أطاعته ، وإذا غاب عنها حفظته.