الموسوعة الحديثية


- لا آمُرُ أحدًا أن يسجدَ لأحدٍ، ولو أمرتُ أحدًا أن يسجدَ لأحدٍ؛ لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجها
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 3490
التخريج : أخرجه الطبراني (11/ 356)، (12003) بلفظه مطولا، وابن أبي الدنيا في ((النفقة على العيال)) (539)، والبزار كما في ((كشف الأستار)) للهيثمي (1467) كلاهما مختصرا.
التصنيف الموضوعي: توحيد - ما جاء في أنه لا يسجد إلا لله نكاح - حق الزوج على المرأة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 356)
12003- حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ، حدثنا أبو عون الزيادي ، حدثنا أبو عزة الدباغ ، عن أبي يزيد المديني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلا من الأنصار كان له فحلان فاغتلما ، فأدخلهما حائطا فسد عليهما الباب ، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يدعو له والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد ومعه نفر من الأنصار فقال : يا نبي الله إني جئت في حاجة وإن فحلين لي اغتلما فأدخلتهما حائطا ، وسددت الباب عليهما ، فأحب أن تدعو لي أن يسخرهما الله لي فقال لأصحابه : قوموا معنا فذهب حتى أتى الباب فقال : افتح فأشفق الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : افتح ففتح الباب فإذا أحد الفحلين قريب من الباب ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ائتني بشيء أشد به رأسه ، وأمكنك منه فجاء بحطام فشد به رأسه ، وأمكنه منه ، ثم مشيا إلى أقصى الحائط إلى الفحل الآخر ، فلما رآه وقع له ساجدا فقال للرجل : ائتني بشيء أشد به رأسه فشد رأسه وأمكنه منه فقال : اذهب فإنهما لا يعصيانك فلما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا : يا رسول الله ، هذان فحلان لا يعقلان سجدا لك أفلا نسجد لك قال : لا آمر أحدا أن يسجد لأحد ولو أمرت أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا (2/ 732)
539 - حدثنا أبو عون محمد بن عون الزيادي، حدثنا الحكم بن طهمان أبو عزة الدباغ، حدثنا أبو يزيد المدني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

مسند البزار (كشف الأستار)
(2/ 178) 1467 - حدثنا بشر بن آدم، ثنا محمد بن عون الزيادي، ثنا أبو عزة الدباغ، عن أبي يزيد المدني، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد.