الموسوعة الحديثية


- في رجلٍ أعوَرَ فقأ عينَ صَحيحِ العَينينِ عَمدًا فقالَ قَضى فيها الأميرُ بالدِّيةِ كامِلةً - يَعني عثمانَ - لأنَّهُ لا يقتَصُّ من الأعوَرِ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عمرو بن الأسود | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/419
التخريج : أخرجه البيهقي (16381)، وعبد الرزاق (17438) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية العين ديات وقصاص - من له عين واحدة ففقأ إحدى عيني غيره
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 418)
وبه [[عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن عثمان نا أحمد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا احتجاج بن المنهال]] إلى حماد بن سلمة انا قتادة عن عبد ربه عن أبى عياض انه قال في رجل أعور فقأ عين صحيح العينين عمدا فقال قضى فيها الامير بالدية [[يعني عثمان]] كاملة لان لايقتص من الاعور

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 369)
16381 - أخبرنا أبو الحسن ابن أبى المعروف، أخبرنا أبو سعيد الرازى، حدثنا محمد بن أيوب، أخبرنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة، عن عبد ربه، عن أبى عياض، أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - رفع إليه أعور فقأ عين صحيح فلم يقتص منه، وقضى فيه بالدية كاملة.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 333)
17438 - عن عثمان، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي عياض، أن عثمان، قضى في رجل أعور فقأ عين صحيح فقال: عليه دية عينه، ولا قود عليه قال قتادة: وقال: ابن المسيب: لا يستقاد من الأعور وعليه الدية كاملة، إذا كان عمدا