الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطى الجَدَّةَ السُّدُسَ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن فرات بن سليمان إلا معمر بن سليمان
الراوي : محمد بن مسلمة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 7/85
التخريج : أخرجه مالك (1871/ 488)، وعبد الرزاق (19083)، والطبراني (19/ 230) (512) واللفظ لهم مطولا.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ألحقوا الفرائض بأهلها ... فرائض ومواريث - ميراث الجدة

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (7/ 85)
: 6928 - حدثنا محمد بن علي، ثنا أيوب بن محمد الوزان، ثنا معمر بن سليمان، عن فرات بن سليمان، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن محمد بن ‌مسلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌أعطى ‌الجدة ‌السدس لم يرو هذا الحديث عن فرات بن سليمان إلا معمر بن سليمان "

موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 732 ت الأعظمي)
: 1871/ 488 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة ، عن قبيصة بن ذؤيب ؛ أنه قال: [[عن المغيرة بن شعبة ، ومحمد بن ‌مسلمة ]] جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها. فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء. وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيئا. فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ، فقال مثل ما قال المغيرة. فأنفذه لها أبو بكر الصديق. ‌ثم ‌جاءت ‌الجدة ‌الأخرى، ‌إلى ‌عمر ‌بن الخطاب، تسأله ميراثها. فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء. وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها .

مصنف عبد الرزاق (10/ 274 ت الأعظمي)
: أخبرنا 19083 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب ، قال: [[عن المغيرة بن شعبة ، ومحمد بن ‌مسلمة ]] جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من ابن ابنها أو ابن ابنتها، لا أدري أيتهما هي ، فقال أبو بكر: لا أجد لك في الكتاب شيئا، وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لك بشيء ، وسأسأل الناس العشية ، فلما صلى الظهر ، أقبل على الناس ، فقال: إن الجدة أتتني تسألني ميراثها من ابن ابنها أو ابن ابنتها ، وإني لم أجد لها في الكتاب شيئا ، ولم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقضي لها بشيء ، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا؟ فقام المغيرة بن شعبة ، فقال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس ، فقال: هل سمع ذلك معك أحد؟ فقام محمد بن مسلمة فقال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس فأعطاها أبو بكر السدس ، فلما كانت خلافة عمر جاءته الجدة التي تخالفها، فقال عمر: إنما كان القضاء في غيرك، ولكن إذا اجتمعتما فالسدس بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها

[المعجم الكبير للطبراني] (19/ 230)
: 512 - حدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا يوسف بن موسى القطان، ثنا جرير، عن أشعث بن سوار، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، [[عن المغيرة بن شعبة ، ومحمد بن ‌مسلمة ]]قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فقالت: إن ابن ابني أو ابن ابنتي مات، فذكر أن لي حقا فيما ترك، فما حقي؟، قال أبو بكر: ما أعلم لك في كتاب الله شيئا، وسأسأل فارجعي، فلما صلى الظهر، قال: من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجدات شيئا؟، قال المغيرة بن شعبة أنا سمعته، قال: كيف سمعته؟، قال: ‌أعطى ‌الجدة ‌السدس ، قال: هل علم ذلك أحد غيرك؟ فقام محمد بن ‌مسلمة فقال: صدق، هو كما قال، فجاءت المرأة فأعطاها السدس، فلما قبض أبو بكر رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه، أتته امرأة في مثل ذلك فقالت ما قالت المرأة التي قالت لأبي بكر، فرد عليها مثل قوله، ثم سأل، فقالوا: إن المغيرة قال: كذا وكذا وشهد معه محمد بن ‌مسلمة فأعطاها السدس، وقال عمر من قبله: إذا اجتمعتما فهو لكما وأيكما خلت به فهو لها