الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ إذا أصابَها في الدَّمِ فدينارٌ وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو الحسن الجزري قال في التقريب هو مجهول
الراوي : مقسم مولى ابن عباس | المحدث : العظيم آبادي | المصدر : غاية المقصود الصفحة أو الرقم : 2/409
التخريج : أخرجه أبو داود (2169) والحاكم (613) والبيهقي (1542) بهذا اللفظ
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - إقبال المحيض وإدباره حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 251 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2169 - حدثنا عبد السلام بن مطهر، حدثنا جعفر يعني ابن سليمان، عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: ‌إذا ‌أصابها ‌في ‌الدم ‌فدينار، ‌وإذا ‌أصابها ‌في ‌انقطاع ‌الدم ‌فنصف ‌دينار

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 279)
: 613 - ما حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر، ثنا جعفر بن سليمان، عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ‌إذا ‌أصابها ‌في ‌الدم ‌فدينار، ‌وإذا ‌أصابها ‌في ‌انقطاع ‌الدم ‌فنصف ‌دينار . قد أرسل هذا الحديث وأوقف أيضا، ونحن على أصلنا الذي أصلناه أن القول قول الذي يسند ويصل إذا كان ثقة

السنن الكبير للبيهقي (2/ 429 ت التركي)
: 1542 - أخبرناه أبو علي الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، أخبرنا أبو داود، حدثنا عبد السلام بن مطهر، حدثنا جعفر يعنى ابن سليمان، عن على بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار.