الموسوعة الحديثية


- إذا زنت أمةُ أحدِكُم فليحدَّها ولا يعيِّرها ثلاثَ مرارٍ فإن عادت في الرَّابعةِ فليجلِدها وليبِعها بضفيرٍ أو بحبلٍ من شعَرٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 4470
التخريج : أخرجه أبو داود (4470) واللفظ له، وأحمد (8873) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 274 ط مع عون المعبود)
‌4470- حدثنا مسدد، نا يحيى، عن عبيد الله، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا زنت أمة أحدكم فليحدها، ولا يعيرها ثلاث مرار، فإن عادت في الرابعة فليجلدها، وليبعها بضفير أو بحبل من شعر)).

[مسند أحمد - قرطبة] (2/ 376)
8873- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها فإن عادت في الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر أو ضفير من شعر