الموسوعة الحديثية


- سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عما يحلُّ للرجلِ من امرأتهِ وهي حائضٌ ؟ فقال : ما فوقَ الإِزارِ
خلاصة حكم المحدث : من رواية إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن عبد الله الخزاعي فإن كان هو الأغطش فقد توبع بقية، وبقيت جهالة حال سعيد فإنا لا نعرف أحدا وثقه، وأيضا فعبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ قال أبو حاتم: روايته عن علي مرسلة، فإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالا
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 1/263
التخريج : أخرجه أبو داود (213)، والشاشي (1393)، والطبراني (20/ 99)، (194) جميعهم بزيادة في لفظه.
التصنيف الموضوعي: حيض - مباشرة الحائض حيض - اتخاذ ثوب للحيض آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال حيض - طهارة بدن الحائض علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 55)
213 - حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني، حدثنا بقية بن الوليد، عن سعد الأغطش وهو ابن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، قال: هشام وهو ابن قرط - أمير حمص - عن معاذ بن جبل، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: فقال: ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل، قال أبو داود: وليس هو، يعني: الحديث بالقوي

المسند للشاشي (3/ 286)
1393 - حدثنا العسقلاني، نا بقية، حدثني سعد بن عبد الله الأغطش، قال: حدثني عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن معاذ بن جبل، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثلاث: عن الرجل ماذا يحل له من امرأته وهي حائض، وعن الصلاة في ثوب واحد، وعن ما يوجب الغسل، قال: يحل له من امرأته ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل، والصلاة في ثوب واحد يتوشح به، وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل

المعجم الكبير للطبراني (20/ 99)
194 - حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ح وحدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، ثنا أبي، ح وحدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي، ثنا هشام بن عمار، قالوا: ثنا إسماعيل بن عياش، حدثني سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي، عن عبد الرحمن بن عائذ، أن رجلا سأل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع، وعن الصلاة في الثوب الواحد، وعما يحل للحائض من زوجها؟ فقال معاذ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وأما الصلاة في ثوب واحد، فتوشح به، وأما ما يحل من الحائض، فإنه يحل منها ما فوق الإزار، واستعفاف عن ذلك أفضل