الموسوعة الحديثية


- [حَديثُ النَّهيِ عن بَيعِ الثُّنْيا].
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر | المحدث : القسطلاني | المصدر : إرشاد الساري الصفحة أو الرقم : 4/435
التخريج : أخرجه أبو داود (3404)، والنسائي (4633)، وأحمد (14921) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الاستثناء في البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 262)
: 3404 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل، ح وحدثنا مسدد، أن حمادا، وعبد الوارث، حدثاهم كلهم، عن أيوب، عن أبي الزبير، قال: عن حماد، وسعيد بن ميناء، ثم اتفقوا، عن ‌جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، قال: عن حماد، وقال: أحدهما والمعاومة وقال: الآخر بيع السنين، ثم اتفقوا، وعن ‌الثنيا ورخص في العرايا

سنن النسائي (7/ 296)
: 4633 - أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا عباد بن العوام قال: حدثنا سفيان بن حسين قال: حدثنا يونس، عن عطاء ، عن ‌جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة ‌والمخابرة، ‌وعن ‌الثنيا إلا أن تعلم.

[مسند أحمد] (23/ 188 ط الرسالة)
: 14921 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن زيد، أخبرنا أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن ‌جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة - وقال أحدهما: وبيع السنين - وعن ‌الثنيا، ورخص في العرايا.