الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا عضَّ يدَ رجُلٍ فقال بيدِه هكذا فنزَعها مِن فيه فوقَعتْ ثَنيَّتاه فاختصَموا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( يعَضُّ أحدُكم أخاه كما يعَضُّ الفحلُ ؟ ! لا دِيَةَ لك )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5999
التخريج : أخرجه البخاري (6892)، ومسلم (1673) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دفع الصائل ديات وقصاص - ما لا قود فيه مظالم - تحريم الظلم ديات وقصاص - من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (9/ 8)
‌6892- حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين: ((أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فمه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك)).

[صحيح مسلم] (3/ 1301 )
((21- (‌1673) حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين؛ أن رجلا عض يد رجل. فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه. فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها))).