الموسوعة الحديثية


- أصَبْتُ أرضًا مِن أرضِ خَيْبَرَ، فأتَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقُلْتُ: أصَبْتُ أرضًا، لم أُصِبْ مالًا أحَبَّ إليَّ ولا أنفَسَ عندي منها؟! قال: إن شِئْتَ تصدَّقْتَ بها، فتصدَّقْ بها على ألَّا تُباعَ، ولا تُوهَبَ؛ في الفُقَراءِ، وذي القُرْبى، والرِّقابِ، والضَّيفِ، وابنِ السَّبيلِ، لا جُناحَ على مَن وَلِيَها أن يأكُلَ بالمعروفِ، غيرَ مُتموِّلٍ مالًا، ويُطعِمَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3599
التخريج : أخرجه مسلم (1633)، والنسائي (3597)، والدارقطني (4418) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: وصايا - الوصية للقرابة وقف - كيف يكتب الوقف علم - حسن السؤال ونصح العالم وصايا - إذا أوصى لأقاربه ومن الأقارب وقف - من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1256 ت عبد الباقي)
: (1633) - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد، عن سفيان، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. قال: ‌أصبت ‌أرضا ‌من ‌أرض ‌خيبر. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها. [[فما تأمرني به؟ قال (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها). قال: فتصدق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها. ولا يبتاع. ولا يورث. ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء. وفي القربى. وفي الرقاب. وفي سبيل الله. وابن السبيل. والضيف. لا جناح على من وليها أن لا يأكل منها بالمعروف. أو يطعم صديقا. غير متمول فيه.]] وساق الحديث بمثل حديثهم. ولم يذكر: فحدثت محمدا وما بعده.

سنن النسائي (6/ 433)
: 3597 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو داود الحفري عمر بن سعد، عن سفيان الثوري، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر عن عمر قال: ‌أصبت ‌أرضا ‌من ‌أرض ‌خيبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلى ولا أنفس عندي منها، قال: "إن شئت تصدقت بها". فتصدق بها على أن لا تباع ولا توهب، في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا، ويطعم.

سنن الدارقطني (5/ 337)
: 4418 - نا أحمد بن محمد بن أحمد بن سعدان بواسط ، نا شعيب بن أيوب ح ونا أبو صالح الأصبهاني ، نا أبو مسعود ، قالا: نا أبو داود الحفري ، نا سفيان ، عن ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر بن الخطاب ، قال: ‌أصبت ‌أرضا ‌من ‌أرض ‌خيبر ، فقلت: يا رسول الله، أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي منه ولا أنفس عندي منه ، قال: إن شئت تصدقت بها وأمسكت أصلها ، قال: فتصدق بها عمر على أن لا يباع ولا يوهب ، في الفقراء والقربى والضيف والرقاب وابن السبيل ، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا