الموسوعة الحديثية


- سأَلَ سالمَ بنَ عبدِ اللهِ أنْ يُحدِّثَه بحَديثِ نافعٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ: أنَّه كان لا يَرى بأْسًا في إتْيانِ النِّساءِ في أدْبارِهِنَّ، فقال سالمٌ: كذَبَ العبدُ، أو قال: أخْطأَ، إنَّما قال: لا بأْسَ أنْ يُؤتَيْنَ في فُروجِهِنَّ من أدْبارِهِنَّ.
خلاصة حكم المحدث : ثبت عن ابن عمر خلاف ذلك
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 15/ 427
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4397) بلفظه، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (8931) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - النهي عن إتيان النساء في أدبارهن نكاح - عشرة النساء اعتصام بالسنة - نقل السنة وروايتها علم - التثبت في الحديث
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (15/ 427)
: كما حدثنا ابن أبي داود، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا عطاف بن خالد عن موسى بن عبد الله بن الحسن أن أباه سأل سالم بن عبد الله أن يحدثه بحديث نافع، عن ابن ‌عمر: " أنه كان لا يرى ‌بأسا ‌في ‌إتيان ‌النساء ‌في ‌أدبارهن، فقال سالم: كذب العبد، أو قال: أخطأ، إنما قال: لا بأس أن يؤتين في فروجهن من أدبارهن "

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 42)
: 4397 - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا عطاف بن خالد ، عن موسى بن عبيد الله بن الحسن ، أن أباه سأل سالم بن عبد الله أن يحدثه بحديث نافع ، عن ابن ‌عمر رضي الله عنهما ، أنه ‌كان ‌لا ‌يرى ‌بأسا ‌بإتيان ‌النساء ‌في ‌أدبارهن. فقال سالم: كذب العبد ، أو أخطأ ، إنما قال لا بأس أن يؤتين في فروجهن من أدبارهن ولقد قال ميمون بن مهران: إن نافعا إنما قال ذلك بعد ما كبر وذهب عقله

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (8/ 190)
: 8931 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال: حدثنا معن قال: حدثني خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن يزيد بن رومان، عن عبيد الله بن عبد الله بن ‌عمر، أن ابن ‌عمر، كان " لا ‌يرى ‌بأسا ‌أن ‌يأتي ‌الرجل ‌امرأته ‌في ‌دبرها قال معن: وسمعت مالكا يقول: ما علمت حراما