الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال: في اليَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي العَينِ القائِمةِ إذا خُسِفتْ ثُلُثُ الدِّيةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : يحيى بن يعمر | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/504
التخريج : أخرجه الدارقطني (3502)، وابن أبي شيبة (27108) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - مقدار الدية
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (4/ 300)
: 3502 - نا الحسين بن صفوان ، نا عبد الله بن أحمد ، نا شيبان ، نا أبو هلال ، نا عبد الله بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، عن ابن ‌عباس ، أنه قال: في ‌اليد ‌الشلاء ثلث الدية ، وفي العين القائمة إذا خسفت ثلث الدية

مصنف ابن أبي شيبة (5/ 378 ت الحوت)
: 27108 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن أبي هلال، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن ‌عباس، قال: في ‌اليد ‌الشلاء إذا قطعت ثلث الدية