الموسوعة الحديثية


- لا تَبيعوا الذهبَ بالذهبِ [ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشعيرَ بالشعيرِ ولا التمرَ بالتمرِ ولا المِلْحَ بالمِلْحِ إلا سواءً بسواءٍ، عينًا بعينٍ، يدًا بيدٍ، ولكنْ بيعوا الذهبَ بالورِقِ، والوَرِقَ بالذهبِ، والشعيرَ بالبُرِّ والبُرَّ بالشعيرِ، والتمرَ بالملحِ والملحَ بالتمرِ يدًا بيدٍ كيف شئتم]
خلاصة حكم المحدث : قيل: إن مسلم بن يسار لم يسمعه من عبادة
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/951
التخريج : أخرجه الشافعي في ((المسند)) (ص147)، والبغوي في ((شرح السنة)) (2056) واللفظ لهما، والبيهقي (10574)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5482) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - ربا الفضل بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند الشافعي (ص147)
: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن مسلم بن يسار، ورجل آخر، عن ‌عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌تبيعوا ‌الذهب ‌بالذهب، ‌ولا ‌الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر يدا بيد، كيف شئتم قال: ونقص أحدهما التمر والملح. قال أبو العباس الأصم: في كتابي: أيوب عن ابن سيرين، ثم ضرب عليه، ينظر في كتاب الشيخ، يعني الربيع

[شرح السنة - للبغوي] (8/ 56)
: 2056 - أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم. ح وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا عبد الوهاب، عن أيوب بن أبي تميمة، عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار، ورجل آخر، عن ‌عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌تبيعوا ‌الذهب ‌بالذهب، ‌ولا ‌الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدا بيد كيف شئتم. ونقص أحدهما الملح والتمر، وزاد أحدهما من زاد، أو ازداد، فقد أربى

السنن الكبير للبيهقي (11/ 49 ت التركي)
: 10574 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيره قالوا: حدثنا أبو العباس بن يعقوب، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب بن أبي تميمة، عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار ورجل آخر، عن ‌عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ‌تبيعوا ‌الذهب ‌بالذهب، ‌ولا ‌الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدا بيد كيف شئتم". ونقص أحدهما الملح أو التمر، وزاد أحدهما: "من زاد أو ازداد فقد أربى". الرجل الآخر يقال: هو عبد الله بن عبيد

شرح معاني الآثار (4/ 4)
: 5482 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس، قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار، ورجل آخر ، عن ‌عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ‌تبيعوا ‌الذهب ‌بالذهب ، ‌ولا ‌الورق بالورق ، ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء ، عينا بعين ، ولكن بيعوا الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبر بالشعير ، والشعير بالبر والتمر بالملح ، والملح بالتمر يدا بيد ، كيف شئتم . قال: ونقص أحدهما ، التمر بالملح ، وزاد الآخر من زاد أو ازداد فقد أربى