الموسوعة الحديثية


- ذَبِيحةُ المُسلِمِ حَلالٌ وإنْ لم يُسَمِّ، ما لم يَتعمَّدْ، والصَّيدُ كذلك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده مرسل ضعيف
الراوي : راشد بن سعد | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 5/281
التخريج : أخرجه الحارث في ((مسنده)) (410) واللفظ له، وأورده ابن حزم في ((المحلى)) (7/413)
التصنيف الموضوعي: ذبائح - التسمية على الذبيحة صيد - التسمية على الصيد إحسان - الأخذ بالرخصة أطعمة - ما يحل من الأطعمة رقائق وزهد - أكل الحلال الطيب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (1/ 478)
: 410 - حدثنا الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعدقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم ما لم يتعمد ، والصيد كذلك

المحلى ت: أحمد شاكر (7/ 413)
رويناه من طريق سعيد بن منصورنا عيسى بن يونس نا الاحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن ذبيحة المسلم حلال وان لم يسم إذا لم يتعمد)، فهذا مرسل، والاحوص بن حكيم ليس بشئ، وراشد بن سعد ضعيف: