الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن لِبستينِ وعن بيعتينِ نهَى عن الملامسةِ والمنابذةِ في البيعِ والملامسةُ لمسُّ الرجلِ ثوبَ الآخرِ بيدِه بالليلِ أو بالنهارِ ولا يُقلِّبُه إلا بذلكَ والمنابذةُ أن ينبذَ الرجلُ إلى الرجلِ بثوبِه وينبذَ الآخرُ ثوبَه ويكونُ ذلك بيعَهما عن غيرِ نظرٍ ولا تراضٍ واللِّبستينِ اشتمالُ الصَّمَّاءِ والصماءُ أن يجعلَ ثوبَه على أحدِ عاتِقَيه فيبدو أحدُ شقَّيهِ ليس عليه ثوبٌ واللبسةُ الأخرَى اختباؤُه بثوبِه وهو جالسٌ ليس على فرجِه منه شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : الظاهر أن تفسير البيعتين مدرج
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 22/5
التخريج : أخرجه البخاري (5820) واللفظ له، ومسلم (1512) دون الجملة الأخيرة، وأبو داود (3377) مختصرا
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الملامسة والمنابذة تجارة - ما يجب على التجار توقيه زينة اللباس - اشتمال الصماء اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 147)
: 5820 - حدثنا يحيى بن بكير : حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد : أن أبا سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: نهى عن الملامسة ‌والمنابذة ‌في ‌البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللبستين اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.

صحيح مسلم (3/ 1152 ت عبد الباقي)
: 3 - (1512) وحدثني أبي الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أن أبا سعيد الخدري قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة ‌والمنابذة ‌في ‌البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار. ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون ذلك بيعهما بغير نظر ولا تراض.

سنن أبي داود (3/ 254 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3377 - حدثنا قتيبة بن سعيد، وأحمد بن عمرو بن السرح، وهذا لفظه، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري: " أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌بيعتين، ‌وعن ‌لبستين، أما البيعتان: فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، كاشفا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء .