الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ نكحَ امرأةً فَدخلَ بِها فلا يَحِلُّ لهُ نِكَاحُ ابنَتِها وإنْ لمْ يَدْخُلْ بِها فَلْيَنْكَحِ ابنَتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأةً فَدخلَ بِها أوْ لمْ يَدْخُلْ بِها فلا يَحِلُّ لهُ نِكَاحُ أُمِّها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن لهيعة ضعيف وحديثه حسن وهو ممن يكتب حديثه
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 5/248
التخريج : أخرجه الترمذي (1117)، والبيهقي (14285)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1741)
التصنيف الموضوعي: نكاح - المحرمات من النساء نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يدخل بها يتزوج أمها نكاح - فيما أحل من نكاح النساء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 417)
1117- حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها)): ((هذا حديث لا يصح من قبل إسناده))، وإنما رواه ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، ((والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث))، (( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، حل له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى: {وأمهات نسائكم} [النساء: 23]، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 160)
14284- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا معلى حدثنا ابن المبارك حدثنا مثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبى-صلى الله عليه وسلم- قال:(( إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوج ابنتها وليس له أن يتزوج أمها )). مثنى بن الصباح غير قوى. 14285- وقد تابعه على هذه الرواية عبد الله بن لهيعة عن عمرو أخبرناه أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا أبو الأسود حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:(( أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها فإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها إن شاء )).

[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 273)
((مسألة إذا دخل بامرأة حرمت عليه ابنتها وقال داود لا تحرم إلا إذا كانت في حجره لنا حديثان ‌‌الحديث الأول ‌1741- أخبرنا الكروخي قال أنبأ الأزدي والغورجي قالا أنبأ ابن الجراح قال ثنا ابن محبوب ثنا الترمذي قال ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح أمها قال الترمذي هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه ابن لهيعة المثنى بن الصباح عن عمرو وابن لهيعة والمثنى يضعفان قلت قال أبو زرعة ابن لهيعة ليس ممن يحتج به وقال أحمد بن حنبل والرازي المثنى بن الصباح لا يساوي شيئا وقال النسائي متروك الحديث. ‌‌‌‌الحديث الثاني 1742- أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ثنا أبو بكر بن بشران قال ثنا معلى بن منصور ثنا حفص بن غياث عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال لا ينظر الله عز وجل إلى رجل نظر فرج امرأة وابنتها. موقوف قال الدارقطني ليث وحماد ضعيفان)).