الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَسهَمَ للرَّجُلَ وفَرَسِه ثلاثةَ أَسهُمٍ: سَهْمًا لهُ، وسَهْمَينِ لفَرَسِه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4999
التخريج : أخرجه البخاري (4228)، ومسلم (1762)، وأبو داود (2733)، والترمذي (1554)، وابن ماجه (2854)، وأحمد (4999) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها جهاد - الغنائم وأحكامها جهاد - الفيء والغنيمة جهاد - سهم الفارس غنائم - الإسهام للفارس والراجل

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (5/ 136)
4228- حدثنا الحسن بن إسحاق: حدثنا محمد بن سابق: حدثنا زائدة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما)). قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم

[صحيح مسلم] (3/ 1383 )
((57- (‌1762) حدثنا يحيي بن يحيي وأبو كامل فضيل بن حسين كلاهما عن سليم. قال يحيى: أخبرنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر. حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل: للفرس سهمين وللرجل سهما)) (‌1762)- حدثناه ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله، بهذا الإسناد، مثله. ولم يذكر: في النفل

[سنن أبي داود] (3/ 75)
((2733- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو معاوية، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له وسهمين لفرسه))

[سنن الترمذي] (4/ 124)
1554- حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، وحميد بن مسعدة، قالا: حدثنا سليم بن أخضر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((قسم في النفل للفرس بسهمين، وللرجل بسهم)) حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سليم بن أخضر نحوه وفي الباب عن مجمع بن جارية، وابن عباس، وابن أبي عمرة، عن أبيه وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك بن أنس، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق قالوا: للفارس ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه، وللراجل سهم

[سنن ابن ماجه] (2/ 952 )
((2854- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم (( أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: للفرس سهمان، وللرجل سهم))