الموسوعة الحديثية


- مَن كانتْ له نَخْلٌ أو أرضٌ فلا يَبِعْها حتَّى يَعرِضَها على شريكِهِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2037
التخريج : أخرجه مسلم (1608)، والنسائي (4700)، وابن ماجه (2492) واللفظ له، وأحمد (14292)
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه بيوع - آداب البيع شركة - الشركة في الأرضين وغيرها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1229 )
: 133 - (1608) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن رضي أخذ. وإن كره ترك).

سنن النسائي (7/ 319)
: 4700 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه.

[مسند أحمد] - الرسالة (22/ 197)
14292 - حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أيكم كانت له أرض، أو نخل، فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه "