الموسوعة الحديثية


- حَديثٌ رواه هِشامُ بنُ عَمَّارٍ، عن البَخْتَريِّ بنِ عُبَيدٍ، عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في السِّقْطِ غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ أو أَمَةٌ؟
خلاصة حكم المحدث : هذا حَديثٌ باطِلٌ، روى الفِرْيابيُّ، عن رَجُلٍ، عن البَخْتَريِّ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 1387
التخريج : أخرجه مسلم (1681)، وأبو داود (2111)، والنسائي (4817) جميعهم بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه

أصول الحديث:


علل ابن أبي حاتم ط الفاروق (1/ 461)
1387- وسألت أبي عن حديث ؛ رواه هشام بن عمار ، عن البختري بن عبيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في السقط غرة عبد ، أو أمة. قال أبي : هذا حديث باطل روى الفريابي ، عن رجل ، عن البختري.

صحيح مسلم (3/ 1309)
35 - (1681) وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا، بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 426)
2111 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن عقلها على عصبتها: وروى يونس هذا الحديث، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ورواه مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ومالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل

سنن النسائي (8/ 47)
4817 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة، توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها