الموسوعة الحديثية


- حديث: فلْيمتْ إن شاءَ يهوديًّا.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 7/107
التخريج : أخرجه الدارمي (1826)، والفاكهي في ((أخبار مكة)) (801)، وأبو يعلى في ((المعجم)) (231)، والبيهقي (8733) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: إسلام - أركان الإسلام حج - وجوب الحج حج - تعجيل الحج إيمان - الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند الدارمي - ت حسين أسد] (2/ 1122)
: 1826 - أخبرنا يزيد بن هارون، عن شريك، عن ليث، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي ‌أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس فمات ولم يحج، ‌فليمت ‌إن ‌شاء ‌يهوديا، وإن شاء نصرانيا

أخبار مكة - الفاكهي (1/ 380 ط 4)
: 801 - حدثنا عبد الله بن اسحاق الواسطي، قال: أنا يزيد بن هارون، قال: أنا شريك، عن ليث، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي ‌أمامة رضي الله عنه-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس، ثم مات ولم يحج، ‌فليمت ‌ان ‌شاء ‌يهوديا، وان شاء نصرانيا.

معجم أبي يعلى الموصلي (ص196)
: 231 - حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش، حدثنا عمار بن مطر، من أهل الرها عن شريك، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي ‌أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يمنعه من الحج مرض حابس، أو حاجة، ‌فليمت ‌إن ‌شاء ‌يهوديا، وإن شاء نصرانيا

السنن الكبير للبيهقي (9/ 227 ت التركي)
: 8733 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق، أخبرنا شاذان، حدثنا شريك، عن ليث، عن ابن سابط، عن أبي ‌أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يحبسه مرض، أو حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، ولم يحج، ‌فليمت ‌إن ‌شاء ‌يهوديا أو نصرانيا". وهذا وإن كان إسناده غير قوى فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: