الموسوعة الحديثية


- لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذهبِ ولا الورِقَ بالورِقِ إلا وزنًا بوزْنٍ مِثلًا بمِثل ٍسواءً بسواءٍ
خلاصة حكم المحدث : الآثار متواترة بذلك
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 4/67
التخريج : أخرجه مسلم (1584)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (8040) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - ربا الفضل بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 67)
: 5766 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أحبرني يعقوب بن عبد الرحمن ، أن سهيل بن أبي صالح، أخبره ، عن أبيه، عن أبي ‌سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌تبيعوا ‌الذهب ‌بالذهب ، ‌ولا ‌الورق بالورق ، إلا وزنا بوزن ، مثلا بمثل ، سواء بسواء

[صحيح مسلم] (5/ 42)
: 77 - (1584) وحدثنا قتيبة بن ‌سعيد ، حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاري )، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي ‌سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌تبيعوا ‌الذهب ‌بالذهب، ‌ولا ‌الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء .

[الأوسط لابن المنذر] (10/ 185)
: 8040 - أخبرنا محمد، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني [[يعقوب بن عبد الرحمن]] أن سهيل بن أبي صالح أخبره عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء".