الموسوعة الحديثية


- عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الذي يأتي امرأتَهُ وهيَ حائضٌ يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : لم يصح عندهم رفع هذا الحديث فإنه روي مرفوعاً وموقوفاً وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن كثير | المصدر : تفسير القرآن العظيم الصفحة أو الرقم : 1/379
التخريج : أخرجه أبو داود (264)، والنسائي (289)، وأحمد (2595) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم نكاح - عشرة النساء حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 69)
264- حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: ((يتصدق بدينار أو نصف دينار)) قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: ((دينار أو نصف دينار)). وربما لم يرفعه شعبة

[سنن النسائي] (1/ 153)
289- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ((في الرجل يأتي امرأته، وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار))

[مسند أحمد] (4/ 359 ط الرسالة)
2595- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: (( يتصدق بدينار، أو نصف دينار))