الموسوعة الحديثية


- عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أنه نهى عن ثَمَنِ الكلبِ وقال : طُعْمَةٌ جاهليةٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحسن الجفري ضعفه أحمد وتركه وقال يحيى : ليس بشيء
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 4/331
التخريج : أخرجه أحمد (14802) واللفظ له، ومسلم (1569)، وأبو داود (3479) مطولًا دون قوله: طعمة جاهلية.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (23/ 111)
14802 - حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أبو أويس، حدثنا شرحبيل، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: طعمة جاهلية

[صحيح مسلم] (3/ 1199)
42 - (1569) حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا، عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

سنن أبي داود (3/ 278)
3479 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ح وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، وعلي بن بحر، قالا: حدثنا عيسى، وقال إبراهيم: أخبرنا عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور