الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ثَمنِ الدَّمِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن كامل إلا عبيد بن إسحاق
الراوي : أبو جحيفة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 5/203
التخريج : أخرجه البخاري (2238)، وأحمد (18768)، والبزار (4228)، وابن حبان (2842) واللفظ لهم مطولا.
التصنيف الموضوعي: إجارة - كسب الحجام تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (5/ 203)
: 5084 - حدثنا محمد بن العباس المؤدب قال: نا عبيد بن إسحاق العطار قال: نا كامل أبو العلاء، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌ثمن ‌الدم لم يرو هذا الحديث عن كامل إلا عبيد بن إسحاق "

[صحيح البخاري] (3/ 84)
: 2238 - حدثنا حجاج بن منهال : حدثنا شعبة قال: أخبرني عون بن أبي ‌جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاما، فسألته عن ذلك، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ‌عن ‌ثمن ‌الدم وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور.

مسند أحمد (31/ 59 ط الرسالة)
: 18768 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عون بن أبي ‌جحيفة، عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما، فأمر بمحاجمه، فكسرت، فقلت له: أتكسرها؟ قال: " نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌ثمن ‌الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة، ولعن المصور "

[مسند البزار = البحر الزخار] (10/ 156)
: 4228- حدثنا أحمد بن عثمان، ومحمد بن الليث عن الفضل بن دكين عن عبد الجبار بن العباس عن عون بن أبي ‌جحيفة، عن أبيه، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه ‌نهى ‌عن ‌ثمن ‌الدم ومهر البغي وثمن الكلب.

[صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع] (3/ 507)
: 2842 - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا شعبة، عن عون بن أبي ‌جحيفة، قال: رأيت أبي اشترى حجاما، فأتى بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌ثمن ‌الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة، والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور.