الموسوعة الحديثية


- مَن أَعْتَقَ شِرْكًا له مِن مَمْلُوكٍ، فَعليه عِتْقُهُ كُلُّهُ، إنْ كانَ له مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فإنْ لَمْ يَكُنْ له مَالٌ، عَتَقَ منه ما عَتَقَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1501
التخريج : أخرجه البخاري (2523) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق غصب وضمانات - ما يضمن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1286 ت عبد الباقي)
: 48 - (‌1501) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله. إن كان له مال يبلغ ثمنه. فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق).

[صحيح البخاري] (3/ 144)
: ‌2523 - حدثنا عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل، فأعتق منه ما أعتق.