الموسوعة الحديثية


- قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس عليكم في ميِّتِكم غُسلٌ إذا غسَّلتُموه؛ فإنَّ ميَّتَكم ليس بنَجَسٍ، فحسْبُكم أنْ تَغسِلوا أيديَكم.
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 1/316
التخريج : أخرجه الدارقطني (2/76)، والحاكم (1426)، والبيهقي (1517)
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الميت والغسل منه آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال جنائز وموت - غسل الميت غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (2/ 76)
4 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا أبو شيبة ثنا خالد بن مخلد ثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه وإن ميتكم ليس بنجس حسبكم أن تغسلوا أيديكم

المستدرك على الصحيحين (1/ 543)
: ‌1426 - حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، ثنا أبو العباس أحمد بن محمد الهمداني، ثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله، ثنا خالد بن مخلد، ثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه. وفيه رفض لحديث مختلف فيه على محمد بن عمرو بأسانيد من غسل ميتا فليغتسل "

السنن الكبرى للبيهقي (1/ 306)
1517- وروى هذا مرفوعا ولا يصح رفعه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو على : الحسين بن على الحافظ حدثنا أبو العباس : أحمد بن محمد الهمدانى حدثنا أبو شيبة : إبراهيم بن عبد الله حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ليس عليكم فى غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه ، إنه مسلم مؤمن طاهر ، وإن المسلم ليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم . هذا ضعيف. والحمل فيه على أبى شيبة كما أظن ، وروى بعضه من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا.