الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا أرسَلَه إلى اليَمَنِ قال له: أَيُّما رَجُلٍ ارتَدَّ عن الإسلامِ، فادعُه، فإنْ عاد وإلَّا فاضرِبْ عُنُقَه، وأَيُّما امرَأَةٍ ارتدَّتْ عن الإسلامِ، فادعُها، فإنْ عادتْ وإلَّا فاضرِبْ عُنُقَها.
خلاصة حكم المحدث : سنده حسن
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5/119
التخريج : أخرجه الطبراني (20/53) (93) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المرتد ردة - توبة المرتد ردة - حكم المرتد والمرتدة أقضية وأحكام - نصب القاضي والأمير وغيرهما ردة - حد الردة وما يتعلق به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (20/ 53)
: 93 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا هوبر بن معاذ، ثنا محمد بن سلمة، عن الفزاري، عن مكحول، عن ابن أبي طلحة اليعمري، عن أبي ثعلبة الخشني، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن تاب فاقبل منه، وإن لم يتب فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن تابت فاقبل منها، وإن أبت فاستتبها.