الموسوعة الحديثية


- قَدِمَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه مَكةَ وهو خَليفةٌ، فرُفِعَ إليه رَجُلٌ أعتَقَ سائِبةً، أصابَ ابنًا للسَّائِبِ بنِ عائِذِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ مَخزومٍ خَطأً، فطلَبَ السَّائِبُ مِن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه ديةَ ابنِهِ، فقال عُمَرُ: إنْ يَكنْ له مالٌ وَدَى ابنَكَ، لكَ مِن مالِهِ بالِغًا ما بلَغَ. قال السَّائِبُ: فإنْ لم يَكنْ له مالٌ؟ قال عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه: فلا شَيءَ لكَ. قال السَّائِبُ: أفرأيتَ لو أصَبناهُ خَطَأً؟ قال: إذًا واللهِ تَعقِلُه. قال: فقال السَّائِبُ: فإنْ قُتِلَ عُقِلَ، وإنْ قَتَلَ لم يُعقَلْ عنه؟! قال: فقال عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه: نَعَمْ. قال: فقال السَّائِبُ: هو إذَنْ كالأرْقَمِ، إنْ يَلْقَ يَلقَمْ، وإنْ يُقتَلْ يَنقِمْ. قال: فقال عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه: فهو واللهِ ذلك. قال: فلم يُعْطِه شَيئًا.
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : سليمان بن يسار | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/301
التخريج : أخرجه البيهقي (21507) بلفظه مطولا، ومالك (3271)، وعبد الرزاق (18425) كلاهما مختصرا بنحوه .
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الدية على العاقلة ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - ما تحمل العاقلة ديات وقصاص - من قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا عتق وولاء - من أعتق عبدا له سائبة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (21/ 390 ت التركي)
: 21507 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأنا أبو حامد ابن بلال، حدثنا أبو الأزهر، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبى، عن ابن إسحاق، حدثنى أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، عن سليمان بن يسار قال: قدم عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- مكة وهو خليفة، فرفع إليه رجل أعتق سائبة أصاب ابنا للسائب بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم خطأ، فطلب السائب من عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- دية ابنه. فقال عمر: إن يكن له مال ودى ابنك لك من ماله بالغا ما بلغ. قال السائب: فإن لم يكن له مال؟ قال عمر -رضى الله عنه-: فلا شئ لك. قال السائب: أفرأيت لو أصبناه خطأ؟ قال: إذن والله تعقله. قال: فقال السائب: فإن قتل عقل، وإن قتل لم يعقل عنه؟ قال: فقال عمر -رضى الله عنه-: نعم. قال: فقال السائب: هو إذن كالأرقم؛ إن يلقى يلقم وإن يقتل ينقم؟ قال: فقال عمر -رضى الله عنه-: فهو والله ذلك. قال: فلم يعطه شيئا .

موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1288 ت الأعظمي)
: 3271 - مالك ، عن أبي الزناد ، عن سليمان بن يسار ؛ أن سائبة أعتقه بعض الحاج. فقتل ابن رجل من بني عائذ. فجاء العائذي، أبو المقتول، إلى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه. فقال عمر: لا دية له. فقال العائذي: أرأيت لو قتله ابني؟ فقال عمر: إذا، تخرجون ديته. قال العائذي: هو، إذا كالأرقم إن يترك يلقم، وإن يقتل ينقم .

مصنف عبد الرزاق (10/ 78 ت الأعظمي)
: 18425 - عبد الرزاق عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن سليمان بن يسار ، أن سائبة ، أعتقه بعض الحاج كان يلعب هو ورجل من بني عائذ فقتل السائبة ، العائذي ، فجاء أبوه إلى ‌عمر بن الخطاب يطلب بدم ابنه فأبى ‌عمر أن يديه قال: ليس له مال فقال العائذي: أرأيت لو أني قتلته؟ قال ‌عمر: إذا تخرجون ديته قال فهو إذا كالأرقم إن يترك يلقم ، ‌وإن ‌يقتل ‌ينقم .