الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ الطعامِ حتى يَستوفيَهِ أو يُستوفَى وقال ابنُ عباسٍ : أَحْسِبُ البُيوع كلَّها بمنزلتِه
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 4/202
التخريج : أخرجه البخاري (2132)، ومسلم (1525) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - شروط البيع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 68)
‌2132- حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه)). قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ.

[صحيح مسلم] (3/ 1159 )
((29- (‌1525) حدثنا يحيي بن يحيي. حدثنا حماد بن زيد. ح وحدثنا ابن الربيع بن العتكي وقتيبة. قالا: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه). قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله)).