الموسوعة الحديثية


- سمِعتُ رجُلًا سأل عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ عن بَيعِ المُزايَدةِ، فقال ابنُ عُمرَ: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبِيعَ أحَدُكُم على بَيعِ أَخيهِ، إلَّا الغَنائمَ والمَواريثَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5398
التخريج : أخرجه النسائي (4503) مختصراً، وأحمد (5398) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المزايدة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 258)
4503- أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، والليث واللفظ له، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يبيع أحدكم على بيع أخيه)).

[مسند أحمد] ـ الرسالة (9/ 295)
5398- حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن زيد بن أسلم قال: سمعت رجلا سأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة، فقال ابن عمر: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه، إلا الغنائم والمواريث)).